تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

القول : في أقسام الصوم

وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور .

فالواجب من الصوم ستّة :

صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف .

القول : في صوم الكفّارة

وهو على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ؛ وهي كفّارة قتل العمد ، وكفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم ، فإنّه تجب فيهما « 1 » الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ؛ وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة ، فإنّها صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة « 2 » ، وكفّارة صيد
هامش
( 1 ) - لكن على الأحوط في الثاني ، وعلى الأقوى في الأوّل . ( 2 ) - إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً ؛ لكلّ مسكين‌مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام . والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً .