هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه وإن عصى بتأخير ما أخّره ، ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير .
( مسألة 7 ) : إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه .
( مسألة 8 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض ، سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأحوط « 1 » - احتياطاً لا يترك - الجمع بين القضاء والمدّ ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره أو العكس فإنّ الأحوط فيها الجمع أيضاً .
( مسألة 9 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه - مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي - التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمدّ إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرء عذر آخر ، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتّى جاء رمضان آخر . نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق فلا يبعد « 2 » كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء .
هامش
( 1 ) - لكن الأقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا في الفرعين الآتيين ، ولا ينبغي تركالاحتياط خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير .
( 2 ) - فيه إشكال .