تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 10 ) : لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل وكفّارة أخرى للثاني والقضاء للثالث إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع . ( مسألة 11 ) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد . ( مسألة 12 ) : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ، أمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم . والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام . ( مسألة 13 ) : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر « 1 » ، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء ، وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام .
هامش
( 1 ) - قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّاالترك على وجه الطغيان ، فإنّه لا يبعدفيه عدم الإلحاق بالترك العذري وإن كان الأحوط الإلحاق أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط .