تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة . ( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقاً وجوب الصوم « 1 » على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطرا . ( مسألة 2 ) : يجب « 2 » القضاء على من فاته الصوم لسكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام . ( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه « 3 » كالصلاة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه . ( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك . ( مسألة 5 ) : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا . ( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق ؛ بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق ، يتعيّن قضاء اللاحق قبل السابق ، ولو عكس والحال
هامش
( 1 ) - قد مرّ عدم الوجوب في الفرعين ، فلا يجب القضاء عليهما لو أفطرا . ( 2 ) - على الأحوط لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم ، وعلى الأقوى في غيره . ( 3 ) - أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة .