تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يتخالفا فيه ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى . ( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ولا برجل وامرأتين ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين . ( مسألة 4 ) : لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة ، وأمّا مع الصحو ففي حجّيتها من البلد تأمّل « 1 » وإشكال . ( مسألة 5 ) : لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده . ( مسألة 6 ) : إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ، وإلّا فلا . ( مسألة 7 ) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا تقارب البلدان وعلم وتحقّق ثبوتها « 2 » هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية .

القول : في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته
هامش
( 1 ) - الأقوى حجّيتهما مطلقاً ، إلّامع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي هذه الصورة محلّ إشكال . ( 2 ) - ولو بكون المخابر بيّنةً شرعية .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 330 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )