تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 10 ) : يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط بل الأقوى « 1 » وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكّنا بعد ذلك .

القول : في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي ، والتواتر ، والشياع المفيدين للعلم ، ومضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ، وبالبيّنة الشرعية وهي شهادة عدلين ، وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ولا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ . ( مسألة 1 ) : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلمية . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار . ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ، نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف « 2 » ؛ بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف لم
هامش
( 1 ) - في القوّة إشكال . ( 2 ) - إذا لم يصفاه بما يخالف الواقع ؛ ككون تحدّبه إلى فوق الأفق ، أو متمائلًا إليه ، أو متمائلًاإلى الجنوب في بلاد تقرب الشمس في شمال القمر ، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس ، ولا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي إذا لم يكن فاحشاً .