تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك « 1 » السفر مع الاختيار ، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان . ( مسألة 7 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه . ( مسألة 8 ) : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ، ومن به داء العطش ؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ، والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم ، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، لكن يجب « 2 » على كلّ واحد منهم التكفير ؛ بأن يتصدّق بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام والأحوط مدّان . ( مسألة 9 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى « 3 » الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى جوازه في النذر المعيّن ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب الإقامة فيه . ( 2 ) - وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محل‌ّإشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل . ( 3 ) - في القوّة إشكال .