تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ومن شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف . ويلحق به الخوف « 1 » من حدوث المرض والضرر بسببه فإنّه لا يصحّ معه الصوم ويجوز بل يجب عليه الإفطار ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال « 2 » ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . ومن شرائط الصحّة أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة فإنّه لا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى . نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ : أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها ؛ وإن كان تعميم الحكم إلى غير القضاء محلّ إشكال « 3 » . ( مسألة 3 ) : كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والإيمان . ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ فلا يجب على الصبيّ إلّا
هامش
( 1 ) - إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء . ( 2 ) - عدمها لا يخلو من قربٍ . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط ، بل التعميم لا يخلو من قوّة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 326 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )