تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد ، وإلّا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً . الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل ، مع عدم وجود علّة في السماء ، وأمّا لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا يجب القضاء . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو أدخله عبثاً . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والأحوط « 1 » الاقتصار على ما كان الوضوء لصلاة الفريضة .

القول : في شرائط صحّة الصوم ووجوبه

( مسألة 1 ) : شرائط صحّة الصوم أمور : الإسلام ، والإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال ، وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه . نعم الصحّة مع سبق النيّة منهما لا يخلو من قوّة « 2 » . ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل وإن استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم القضاء لمطلق الوضوء ، بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - محلّ تأمّل ، والأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الإتمام ثمّ القضاء ، ومن‌الإغماء الإتمام وإلّا فالقضاء .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 325 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )