الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة « 1 » مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .
الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه ؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها « 2 » ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ؛ بأن كان شاكّاً في الطلوع أو ظانّاً « 3 » به فأكل ثمّ تبيّن سبقه . نعم لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه ، هذا في صوم شهر رمضان ، وأمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل .
الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر .
( مسألة 13 ) : يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شيء . وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة وإن لم يحصل له التيقّن ببقاء النهار وبقي على شكّه .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر
هامش
( 1 ) - أو أبطله بالرياء أو نيّة القطع .
( 2 ) - وجوب القضاء فيه مبنيّ على الاحتياط .
( 3 ) - الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء ، بل عدمه مع الشكّ أيضاًلا يخلو من قوّة .