جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
( مسألة 10 ) : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر . وأمّا الشهر الأوّل « 1 » فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استئنافه ، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال .
( مسألة 11 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان تخيّر « 2 » بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها .
( مسألة 12 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلى أن طلع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط شديداً فيه ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً . والنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ « 3 » من النومة الأولى حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية .
هامش
( 1 ) - مع اليوم الأوّل من الشهر الثاني .
( 2 ) - بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة ، والأحوطالإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة .
( 3 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ .