تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
بالزوجة المكرهة الأمة والأجنبيّة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً . ( مسألة 7 ) : إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً - مثلًا - وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل « 1 » عنها الكفّارة ولا التعزير . ( مسألة 8 ) : مصرف كفّارة إطعام الفقراء ؛ إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرُز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدّان . ولا يكفي « 2 » في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداداً بل لا بدّ من ستّين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة يجوز « 3 » إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً . والمدّ ربع الصاع ، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالًا . ( مسألة 9 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ؛ صوماً كانت أو غيره ، وفي
هامش
( 1 ) - لا يخلو من شوب إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) - مع التمكّن من الستّين . ( 3 ) - مع الوثوق بإعطائهم أو إطعامهم .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 322 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )