تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
صحيح أو لا ، نعم يكره الذوق للشيء . ولا بأس بالسواك باليابس بل هو مستحبّ ، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب ، كما أنّه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء .

القول : فيما يترتّب على الإفطار

( مسألة 1 ) : الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة « 1 » إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار إلّافي القيء على الأصحّ . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصّراً « 2 » ، وأمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ، وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . ويجب « 3 » الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك . ( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع وإن اختلف جنس الموجب ، وأمّا هو فالأقوى « 4 » تكرّرها بتكرّره . ( مسألة 4 ) : لا تجب الكفّارة إلّافي إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد
هامش
( 1 ) - على الأحوط في الكذب على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس والحقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة ، نعم القيء لا يوجبها . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .