عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .
( مسألة 2 ) : الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 3 ) : تثبت عدالة الإمام بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الهمج الرعاع والجهّال ، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً « 1 » عن تلك الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى .
( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائمين ، ولا المضطجع للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة - بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته - لغيره ممّن يحسنها ، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها . نعم لا بأس « 2 » بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتّى لمن يحسنها فيه .
( مسألة 5 ) : لا بأس « 3 » بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ، كما أنّه
هامش
( 1 ) - بل ولو لم يحصل الظنّ منه على الأقوى ، فمجرّد حسن الظاهر كافٍ في جواز الاقتداء .
( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) - الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد لمثله والمتيمّم لغيره وذي الجبيرة لغيره مشكللا يترك الاحتياط بتركه ، وإن كان إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه .