فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين .
( مسألة 11 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته « 1 » . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً « 2 » أثم ولم يجز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته ؛ للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع .
( مسألة 12 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة .
( مسألة 13 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية « 3 » ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة « 4 » ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين ولا سيّما في الثانية .
( مسألة 14 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ، وأمّا إذا
هامش
( 1 ) - إذا أتى بذكر ركوعه وسائر واجباته ، وإلّا فالأحوط بطلانها ، وأحوط منه الإتمامثمّ الإعادة .
( 2 ) - بعد الإتيان بواجباته ، وإلّا بطلت صلاته إن كان الإخلال عمداً .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
( 4 ) - بل حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ولا يبعد جواز المتابعة في السجدةالثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط .