تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء به ، وإذا لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 12 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً - مثلًا - انكشف بطلان « 1 » الجماعة ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد ، وأمّا ترك القراءة يكون كتركها سهواً فلا يضرّ بصحّة صلاته .
هامش
( 1 ) - هذا ممنوع ، والأظهر صحّة صلاته جماعةً ، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة .