كان سهواً وجبت « 1 » بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام .
( مسألة 15 ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز « 2 » له قطعها ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
القول : في شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه أمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً « 3 » ، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط ، والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ؛ وهي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر التي « 4 » منها الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروءة ؛ وهي كلّ ما « 5 » دلّ ارتكابها على مهانة النفس وقلّة الحياء وعدم المبالاة بالدين .
هامش
( 1 ) - وجوبها محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه .
( 2 ) - بل استحبّ .
( 3 ) - جوازه لمثله أيضاً محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قرب .
( 4 ) - والصغائر على الأقوى .
( 5 ) - اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة فيها ممنوع ، كما أنّ تفسير منافياتها بما ذكرمحلّ منع ، نعم ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين مضرّ بها لا من حيث اعتبار المروءة فيها .