تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 8 ) : إذا تشاحّ « 1 » الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ثمّ الأسنّ . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن الأولى له تقديم الأفضل . وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل . وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم « 2 » مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً . ( مسألة 9 ) : يكره إمامة الأجذم والأبرص « 3 » والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل . ( مسألة 10 ) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً . ( مسألة 11 ) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم
هامش
( 1 ) - الأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً ، نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلّ يقول : تقدّم يا فلان ، ينبغي للقوم وللأئمّة ملاحظة المرجّحات . ( 2 ) - لكنّه قبيح بل مخالف للمروءة . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط فيهما وفي المحدود .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 305 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )