لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل لا يبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما .
( مسألة 6 ) : إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل ؛ كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة والآخر عدمه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها . وأمّا مع المخالفة في العمل فيشكل « 1 » جواز الاقتداء خصوصاً فيما يتعلّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلًا ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما « 2 » في العمل يجوز الائتمام ولا يجب الفحص والسؤال .
( مسألة 7 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له « 3 » الائتمام به .
هامش
( 1 ) - الأقوى صحّة الاقتداء إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد ولو لم يكنمتّحداً معه في العمل ، نعم يشكل الاقتداء فيما يتعلّق بالقراءة ولو رأى صحّة صلاته مع بطلان قراءته .
( 2 ) - مع الجهل بتخالفهما في الرأي ، وأمّا مع العلم به والشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوىعدم الجواز في المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، كما أنّه يعرض الإشكال فيه في المسائل المحكومة بالإشكال معه .
( 3 ) - إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته .