( مسألة 6 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثمّ بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرأ الإمام فيها « الحمد » أو التسبيح .
( مسألة 7 ) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، أو استحباباً كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية تجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهرية .
( مسألة 8 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة وإذا لم يمهله ترك السورة ، وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام « الفاتحة » ، فالأحوط عدم الدخول إلّابعد ركوعه فيحرم ويركع معه ، وليس عليه « الفاتحة » حينئذٍ .
( مسألة 9 ) : يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام « 1 » ؛ من غير فرق بين المسموع منها وغيره ، وإن كان أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته « 2 » بل جماعته أيضاً ، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته .
( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً ،
هامش
( 1 ) - فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن ، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميةتكبير الإمام .
( 2 ) - الصحّة مشكلة ، بل ممنوعة فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة .