تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد « 1 » يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع . ( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك . ( مسألة 2 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط « 2 » ترك القراءة . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز « 3 » أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة . ( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما « الحمد » وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما ؛ لأنّهما أوّلتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على « الحمد » وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله عن « الحمد » أيضاً فالأحوط « 4 » قصد الانفراد .
هامش
( 1 ) - الأحوط ترك القراءة في الجهرية مع سماع قراءة الإمام . ( 2 ) - والأقوى جوازها . ( 3 ) - إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش . ( 4 ) - الأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ولعلّه أحوط أيضاً وإن كان قصد الانفراد جائزاً .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 298 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )