( مسألة 5 ) : لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً .
( مسألة 6 ) : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين ؛ لاستقرار المنع حينئذٍ .
( مسألة 7 ) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر إلّاإذا عادوا « 1 » إلى الجماعة بلا فصل .
( مسألة 8 ) : إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة . ويكفي « 2 » كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .
( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين « 3 » للإحرام .
القول : في أحكام الجماعة
الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، وكذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . وأمّا في الأخيرتين
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد .
( 2 ) - محلّ تأمّل وإشكال .
( 3 ) - تهيّؤاً مشرفاً على العمل .