تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
في الموقف ، وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال ، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه . ( مسألة 1 ) : ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشبّاك أيضاً من الحائل إلّامع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، نعم إذا كان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه « 1 » وإن كان يحكي ما وراءه . ( مسألة 2 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر بل وأزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة 3 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له ، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا كان من جهة أطولية الثاني من الأوّل . ( مسألة 4 ) : إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلًا - ووقف صفّ في خارج المسجد ، بحيث وقف واحد منهم - مثلًا - بحيال الباب والباقون في جانبيه ، فالظاهر صحّة « 2 » صلاة الجميع .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب . ( 2 ) - الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في المحراب الداخل ، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع .