تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو في أثنائها . ( مسألة 12 ) : لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه بطلت « 1 » صلاته ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه . ( مسألة 13 ) : الأحوط « 2 » عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه ، نعم لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق وإلّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية . ( مسألة 14 ) : لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، على إشكال « 3 » في الثاني . ( مسألة 15 ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر « 4 » وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة . ولا يكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير ، بل إذا أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه ؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ
هامش
( 1 ) - لا تبعد الصحّة فرادى في الفرعين ، والأحوط الإتمام والإعادة . ( 2 ) - لا بأس بالدخول فيها رجاءً على الأقوى ، فإن أدركه صحّت صلاته وإلّا بطلت لو ركع . ( 3 ) - بل لا يجوز إذا كان الإمام بطيئاً يخرج به عن صدق القدوة ، نعم لا بأس به مع صدقها . ( 4 ) - الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة ، فإن نوى لا يترك الاحتياط بإتمام صلاته بعدتسليم الإمام وإعادتها ، وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم بطلان صلاته لا يخلو من وجه .