تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط « 1 » عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية خصوصاً في الصورة الثانية . ( مسألة 8 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانية . ( مسألة 9 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له « 2 » العود إلى الائتمام ، كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 10 ) : إذا لم يدرك الإمام إلّافي الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ « 3 » عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه . ( مسألة 11 ) : الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته وتحسب له ركعة . وما ذكرنا في المسألة السابقة - من أنّ إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه -
هامش
( 1 ) - لا يترك ولو كان لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في الصورة الأولى . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا ففيه إشكال .