تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الإشارة الذهنية أو الخارجية ؛ كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه ، إلّاأنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر فيه حال الائتمام « 1 » كالإنصات ونحوه بنى عليه . ( مسألة 5 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته ، بل وصلاته « 2 » أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإن كان عادلًا ففي المسألة صورتان « 3 » : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته ، بل وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، وفي هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته . ( مسألة 6 ) : لا يجوز « 4 » للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 7 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ مجرّد هيئة الائتمام لا يكفي في البناء عليه ، بل لا بدّ فيه من الاشتغال بشيءمن أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة . ( 2 ) - عدم بطلان صلاته لا يخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً . ( 3 ) - الأقوى صحّة جماعته وصلاته في الصورتين . ( 4 ) - على الأحوط .