شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين « 1 » مع عدم اجتماع شرائط الوجوب .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفية ، فيأتمّ مصلّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلّي اليومية كذلك وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان . نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من الخمس بعضها ببعض بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال « 2 » .
( مسألة 2 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان :
أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين « 3 » نيّة الإمام الجماعة والإمامة ؛ وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها ، وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال . ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقارنين ، وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة .
( 2 ) - وكذا في صلاة الاحتياط .
( 3 ) - وبعض فروض المعادة بناءً على المشروعية .