( مسألة 3 ) : لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّى في المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
( مسألة 4 ) : إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت .
( مسألة 5 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، والأحوط الإتمام « 1 » معه ، كما أنّه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ فإنّه يتمّ ، والأحوط القصر معه .
( مسألة 6 ) : إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر ، كما أنّه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصراً ولو في الحضر .
( مسألة 7 ) : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس الأقوى « 2 » مراعاة حال الفوت ؛ وهو آخر الوقت في القضاء ، فيقضي الأوّل قصراً والثاني تماماً .
( مسألة 8 ) : يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ؛ وهي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني - على مشرّفه السلام - والإتمام أفضل ، وإلحاق بلدي مكّة
هامش
( 1 ) - لا ينبغي تركه .
( 2 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .