تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

القول : في أحكام المسافر

قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الرباعيات الثلاث : الظهرين والعشاء ، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين ، وتبقى بقيّة النوافل حتّى نافلة العشاء على الأقوى « 1 » . ( مسألة 1 ) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعاده في الوقت وخارجه ، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل فأتمّ ونحو ذلك ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالماً بالحكم وجاهلًا بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة ، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء . ( مسألة 2 ) : يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر « 2 » على الأقوى ، فيبطل مع العلم والعمد ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع .
هامش
( 1 ) - الأحوط الإتيان بها رجاءً . ( 2 ) - أيفي الجهل لا في النسيان ، فمعه يجب عليه القضاء .