فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك « 1 » الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر .
الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً ، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام - مثلًا - ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة .
( مسألة 17 ) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر .
( مسألة 18 ) : يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر .
( مسألة 19 ) : حكم « 2 » المتردّد ثلاثين يوماً ؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مرّ حكمه .
( مسألة 20 ) : لو تردّد في مكان تسعة وعشرين - مثلًا - أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك بقي على القصر ما دام كذلك ، إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
هامش
( 1 ) - لكن الأقوى البطلان والرجوع إلى القصر .
( 2 ) - أيالمستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً .