تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال ، فالأحوط الجمع ، وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر . ( مسألة 11 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال . ( مسألة 12 ) : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر . ( مسألة 13 ) : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . ( مسألة 14 ) : إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام « 1 » ؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ ، لكن صلّى صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، وكان من نيّته العود إلى محلّ الإقامة من حيث إنّه محلّ إقامته ؛ بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه ، فلا إشكال في بقائه على حكم التمام ، وإذا لم يكن من نيّته ذلك - سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم - فالأقوى أيضاً البقاء على التمام « 2 » في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً جديداً ، وإن كان الأحوط الجمع خصوصاً في
هامش
( 1 ) - بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة صحيحة تامّة ، كما تقدّم من غير مدخل لبقاء العشرة . ( 2 ) - خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 285 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )