صدق الوطن عرفاً ، وإن كان بعد ذلك ففي زوال حكم الوطنية بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج والإعراض تأمّل وإشكال « 1 » ، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الوطن وغيره .
الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات أو العلم ببقائه وإن كان لا عن اختيار .
( مسألة 5 ) : الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى ، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر .
ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر .
( مسألة 6 ) : يشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا عزم على إقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً أو في الكاظمين وبغداد مثلًا ، نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر .
( مسألة 7 ) : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة أيضاً لا يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً ؛ بأن كان مكثه مقدار ساعتين أو ثلاث
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى بقاؤه .