تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو فعل « 1 » فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما كما مرّ مثله في الاحتياط . ( مسألة 2 ) : لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً . ( مسألة 3 ) : لا يجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه « 2 » بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل والتشهّد والتسليم في الثاني في غير محلّه ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء . ( مسألة 4 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً ، الأحوط « 3 » وجوب القضاء .
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل يأتي بهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيالترك العمدي . ( 2 ) - كما أنّ الأحوط إتيان سجدة السهو فيه وفي الفرع الآتي ، لكن الأقوى كونها قضاءًووقوع التشهّد والسلام في محلّهما . ( 3 ) - لكن الأقوى عدم وجوبه .