تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب « 1 » إعادة الصلاة ، وكذا لو تبيّن كون النقص أقلّ منه كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . وإذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له كذلك ، وإمّا أن يكون موافقاً له في أحدهما ، والأقوى الاكتفاء « 2 » بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأولى وإلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكّر النقص في باقي الصور ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة ؛ من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان ، ومع أحد الأمور
هامش
( 1 ) - بعد إتيان ركعة أو ركعتين متّصلة وفي الفرع الآتي بعد الإتيان بركعة متّصلة . ( 2 ) - بل الأقوى الاكتفاء بما جعل الشارع جبراً ولو كان مخالفاً في الكمّ والكيف ، فمن شك‌ّبين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما واكتفى بهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة ، خصوصاً في صورة المخالفة ، وأمّا في غير صورة ما جعله جبراً كما لو شكّ بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالساً فتبيّن كونها ثنتين ، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها .