( مسألة 5 ) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ .
( مسألة 6 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها وأتى به ، حتّى إذا كانت الثانية فريضة « 1 » ، خصوصاً إذا كانت مرتّبة على الأولى .
( مسألة 7 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدّمهما « 2 » وإلّا قدّم العصر وقضى الجزء بعدها . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .
القول : في سجود السهو
( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، والسلام « 3 » في غير محلّه ، ونسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ، والشكّ بين الأربع والخمس ، والأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلّها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، نعم لا يترك « 4 » الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس ، والكلام
هامش
( 1 ) - في قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد .
( 2 ) - وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة .
( 3 ) - على الأحوط فيه وفي نسيان التشهّد .
( 4 ) - عدم وجوبه لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .