تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كالشكّ في أفعال أصل الصلاة ، ولو شكّ في ركعاتها فلا يبعد « 1 » وجوب البناء على الأكثر إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة . ( مسألة 7 ) : إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها « 2 » وأتى بها ، خصوصاً فيما إذا كانت الثانية مرتّبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة .

القول : في الأجزاء المنسيّة

( مسألة 1 ) : قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود والتشهّد « 3 » وأبعاضه خصوصاً الصلاة على النبي وآله ، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين
هامش
( 1 ) - بل هو الأقوى . ( 2 ) - إن لم يخلّ بالفورية ، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مرتّبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة . ( 3 ) - على الأحوط ، وأمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبي وآله فلا يجب قضاؤهاعلى الأقوى .