وإن طال له سجدتا سهو إن كان كلاماً واحداً ، نعم إن تعدّد كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعد ذلك فتكلّم تعدّد السجود .
( مسألة 2 ) : التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة وإن تعدّد سجد له متعدّداً ، والأحوط تعدّده لكلّ تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع .
( مسألة 3 ) : لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسيّة وركعات احتياطية أخّر السجود عنهما ويتخيّر في الأجزاء والركعات في تقديم أحدهما على الآخر ، وإن كان الأحوط « 1 » تقديم الركعات الاحتياطية .
( مسألة 4 ) : يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة ويعصي بالتأخير ، لكن صلاته صحيحة ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادراً ، كما أنّه لو نسيه - مثلًا - يسجد حين الذكر كذلك ، فلو أخّره عصى أيضاً .
( مسألة 5 ) : يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه ولو بالاستمرار من الهويّ إليه . ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان الأحوط فعله . ويجب فيه « 2 » جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط ، خصوصاً في وضع المساجد السبعة ، وعدم وضع الجبهة على المأكول والملبوس ، بل اعتبارهما لا يخلو من قوّة ، ويجب فيه الذكر « 3 » المخصوص
هامش
( 1 ) - لا يترك ، بل وجوب تقديمها لا يخلو من رجحان .
( 2 ) - عدم وجوب شيء ممّا لا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة ، نعم لا يتركالاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول .
( 3 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة .