تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

القول : في ركعات الاحتياط

( مسألة 1 ) : ركعات الاحتياط واجبة فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل . ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة . وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها . ( مسألة 2 ) : لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة « الفاتحة » سرّاً « 1 » ، حتّى في البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهّد وتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها . ( مسألة 3 ) : لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثمّ استئناف الصلاة . ( مسألة 4 ) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك ، والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . وإذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله « 2 » من الاحتياط ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً ، تمّت صلاته والأحوط الاستئناف ، وإن كان أزيد منه كما إذا شكّ بين
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - إذا كان النقص أحد طرفي شكّه كالفرض المذكور ، وأمّا مجرّد موافقة الاحتياط للنقص‌في المقدار ففي جبره إشكال ، كما لو شكّ بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وأتى بصلاة الاحتياط ركعة اشتباهاً فتبيّن النقص بركعة ، فالأحوط في مثله الإعادة .