تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
إشكال « 1 » ، لا يترك الاحتياط بالرجوع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد تمامها . ( مسألة 4 ) : إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم فإن اتّحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ، كما أنّه لو اختلف شكّهما ولم يكن بين شكّيهما رابطة ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما عمل شكّه ، وأمّا إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع - فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما - يبنيان على ذلك القدر المشترك ؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ؛ حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع ؛ فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يكتفى في تحقّق الاحتياط في الأوّل البناء على الثلاث والإتيان بصلاة الاحتياط . ومنها : الشكّ في ركعات النافلة ؛ سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ، أو ركعتين كسائر النوافل ، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر وإن كان الأوّل هو الأفضل ، إلّاأن يكون الأكثر مفسداً ، فيتعيّن البناء على الأقلّ . وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فهو كالشكّ في أفعال الفريضة أتى به إذا كان في المحلّ ولم يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحلّ . ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ ، كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته .
هامش
( 1 ) - عدم الرجوع في هذه الصورة والعمل بشكّه هو الأقوى .