تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 5 ) : لو علم - وهو في الصلاة - أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنّه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني « 1 » وعمل عمله ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، والأحوط البناء وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ كان من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو ، وإن لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة « 2 » . ( مسألة 7 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يكن ويتمّ صلاته ، وإذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاءً . وأمّا إذا اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم في الوقت يقطع الصلاة وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم ، فإن كان موافقاً اكتفى به وإلّا أعاد ؛ وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة .
هامش
( 1 ) - لا يخلو من شوب إشكال ، فلا يترك الاحتياط الآتي في الفرعين ، نعم لو حدث شكّه‌بعد الإتيان بالركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة . ( 2 ) - الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ، ثمّ الإعادة .