تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( مسألة 2 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس - في حال القيام - وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ؛ لأنّه يجب عليه « 1 » الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال . ( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل « 2 » ؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال . ( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان ، نعم لا يبعد الصحّة « 3 » فيما كان الطرف الأقلّ أربعاً وكان بعد إكمال السجدتين فيبني عليها وينفي الزائد ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ منها والأكثر وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع وعمل الشكّ بين الأربع والخمس فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) - بل لعدم إحراز الركعتين الأوليين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام ، فلا يجب‌الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ . ( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة . ( 3 ) - الأقوى هو البطلان فيه وفي الفرع الآتي .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 238 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )