تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 8 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع صحّت صلاته « 1 » ولا شيء عليه ، وإن كان الأحوط عمل الشكّ الثاني خصوصاً في المثال الثاني . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأمّا إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلّه ، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه . ( مسألة 9 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله . ( مسألة 10 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة ، لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيعمل عمله . ( مسألة 11 ) : من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية ، وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، وأمّا الجلوسية التي تكون بدلًا عن القيامية ينتفي
هامش
( 1 ) - لا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل ولزوم عمل الشكّ الثاني في الفرع الثاني .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 240 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )