الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس وله صورتان : إحداهما : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما : حال القيام ، فيهدم ويجلس ويرجع شكّه « 1 » إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
السادسة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين « 2 » .
والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلك .
هامش
( 1 ) - في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ؛ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام ، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا أنّه يهدمه لانقلاب شكّه ، ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق عليه أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً ، فلا بدّ له من هدم القيام مقدّمة للتسليم ، وكذا الحال في سائر الصور الآتية .
( 2 ) - مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة .