تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كان داخلًا في ركن آخر وإلّا تداركه مطلقاً . ( مسألة 6 ) : لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ، لم يلتفت . وكذلك لو شكّ أنّه هل سها كذلك أو لا ، بل هو أولى . نعم لو شكّ في السهو وعدمه وكان في محلّ يتلافى فيه المشكوك أتى به .

القول : في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

( مسألة 1 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، بل بعد استقراره ، فحينئذٍ يكون مفسداً للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية . ويصحّ في صور مخصوصة منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط « 1 » معه البناء ثمّ الإعادة . الصورة الأولى من الصور المزبورة : الشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثمّ استئناف الصلاة من رأس . الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فإنّه يبني على الأربع ، وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط إلّافي تقديم الركعة من قيام . الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى هو الإعادة .