موضوعها ، فليست مشروعة « 1 » ؛ ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو الشكّ بين الثلاث والأربع تتعيّن ركعة جالساً وليس لها بدل ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتان جالساً ثمّ ركعتان اخريان جالساً ، والأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
( مسألة 12 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته ، نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال .
( مسألة 13 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان ، أوجههما البطلان « 2 » .
( مسألة 14 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت ، وهل يجديه العدول إلى التمام ويعالج به صلاته عن الفساد ؟ فيه نظر « 3 » وإشكال كما مرّ في النيّة . نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول صحّ .
( مسألة 15 ) : إذا شكّ - وهو جالس - بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة : أمّا من جهة الشكّ في الركعات فيبني
هامش
( 1 ) - بل الظاهر تعيّن الجلوسية التي تكون إحدى طرفي التخيير .
( 2 ) - بل الصحّة في غير الشكّ في الأوليين ، والأحوط في الشكّ فيهما الإعادة .
( 3 ) - وقد مرّ أنّ العلاج يجديه من غير حاجة إلى العدول ، وأ نّه لا يبعد تعيّن العمل بحكمالشكّ وأ نّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بحكمه وإعادة الصلاة .