على الثلاث ، وأمّا من جهة التشهّد فالأقوى الجمع « 1 » بين الإتيان به وقضاؤه بعد الصلاة ؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وكذلك لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة .
القول : في الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع :
منها : الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ .
ومنها : الشكّ في الصلاة بعد الوقت وقد مرّ أيضاً .
ومنها : الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في الرباعية أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ، وفي الثلاثية أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً ، وفي الثنائية أنّه صلّى اثنتين أو ثلاثاً بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعية أنّه صلّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثية أنّه صلّى اثنتين أو أربعاً بطلت ؛ للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .
ومنها : شكّ كثير الشكّ ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه ، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه . ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ أو في صلاة خاصّة يختصّ الحكم به ، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ .
( مسألة 1 ) : المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف ، ولا يبعد تحقّقه فيما إذا
هامش
( 1 ) - بل الأقوى فيه وفي الفرع الآتي وجوب المضيّ وقضاؤه بعد الصلاة .