تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء . ( مسألة 8 ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، نعم في الوسواسي الظاهر أنّه يبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت .

القول : في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة

( مسألة 1 ) : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة ؛ فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة ، أو في « الحمد » ولم يدخل في السورة ، أو فيها قبل الركوع ، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود ، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهّد ، وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه - وإن كان مندوباً - لم يلتفت وبنى على الإتيان به ؛ من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين ، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في « الفاتحة » وهو آخذ في السورة ، ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهويّ للسجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهّد ، ولا إلى التشهّد وهو قائم ، نعم يجب تداركه « 1 » لو شكّ فيه وهو آخذ في القيام ، وكذلك السجود لو شكّ فيه كذلك . ( مسألة 2 ) : إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير ويبني على الإتيان
هامش
( 1 ) - بل لا يجب على الأقوى ، نعم يجب التدارك في الشكّ في السجود في حال‌الأخذ بالقيام .