تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بالعصر أو شكّ فيه « 1 » ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر وجرى حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها . ( مسألة 5 ) : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به ويبني « 2 » على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين . ( مسألة 6 ) : إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها وإن كان شاكّاً فعلًا في إتيانها في الوقت . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت ، يجب عليه قضاؤها بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه
هامش
( 1 ) - الأحوط في هذه الصورة قضاء الظهر . ( 2 ) - الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 233 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )