تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أو ركعتين فالأحوط « 1 » أن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ الإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين ، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين ، وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها . ( مسألة 6 ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، الأحوط « 2 » الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

القول : في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها . ( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها وإن كان في أثنائه أتى بها . والظنّ بالإتيان وعدمه هنا حكمه حكم الشكّ . ( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط - بل الأقوى - وجوب الإتيان بها حتّى فيما لو لم يبق من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم لو لم يبق إلّاهذا المقدار وعلم بعد الإتيان
هامش
( 1 ) - لا يترك في الفرعين . ( 2 ) - لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 232 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )