أو ركعتين فالأحوط « 1 » أن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ الإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين ، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين ، وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها .
( مسألة 6 ) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، الأحوط « 2 » الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .
القول : في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها وإن كان في أثنائه أتى بها . والظنّ بالإتيان وعدمه هنا حكمه حكم الشكّ .
( مسألة 2 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط - بل الأقوى - وجوب الإتيان بها حتّى فيما لو لم يبق من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر . نعم لو لم يبق إلّاهذا المقدار وعلم بعد الإتيان
هامش
( 1 ) - لا يترك في الفرعين .
( 2 ) - لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد .