السهو كما يأتي ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسليم احتياطاً « 1 » ، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم . ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه ولا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ بطلت صلاته .
( مسألة 3 ) : من نسي الركعة الأخيرة - مثلًا - فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعية وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله .
( مسألة 4 ) : لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع « 2 » إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت « 3 » يجب عليه العود لتداركهما وصحّت صلاته على الأقوى ، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه .
( مسألة 5 ) : إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة
هامش
( 1 ) - ثمّ سجدتي السهو احتياطاً فيه وفي نسيان التشهّد ، وإن كان الأقوى فوت محلّ التداركفيهما بعد السلام مطلقاً .
( 2 ) - قبل أن يتلبّس بتكبيره على فرض الإتيان به ، وقبل الهويّ على فرض عدمه .
( 3 ) - بل بعد الشروع في تكبيره ، والأقوى في هذه الصورة هو الاكتفاء بالقراءة .